Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 109

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب التعزير

٣٧٥٠ - اللبن بعد ثلاث

س: اللبن هل يلحق بالعصير فيترك بعد ثلاث؟

ج: ليس مثل العصير، ما فيه قوة الحرارة، والغالب عليه البرودة.

لكن الذي يفعله كثير من الناس يؤخرونه إلى أكثر من هذا فإنه يصير مكروهاً، لا سيما إذا كان معه ماء.

فيه شيء يسمى (الحميض) وهو من لبن كذا وكذا يطبخ وفي كل يوم يؤخذ منه مقدار، وأظنه ليس موجوداً الآن.

(تقرير)

٣٧٥١ - اللبن يجتمع عندهم ويحصل منه ارتفاع

وأما (المسألة الثانية) وهي أن اللبن يجتمع عندهم ويبقى مدة ويحصل منه ارتفاع حتى يقارب الغليان فهل يدخل في حكم الخمر، وهل الصب عليه يبطل ذلك، وما هي المدة التي توجب التحريم إذا لم يصب عليه؟

الجواب: الحمد لله. لا أعلم فيه مانعاً.

(باب التعزير)

٣٧٥٢- التعزير لا ينحصر في الضرب

ثم نعرف أنه لا ينحصر التعزير في الجلد، وأن منه الضربة الواحدة والضربتان، ومنه التخجيل، والإقامة من المجلس، والهجر، والحبس. كل شيء يسوء الشخص لعله أن يتوب من هذه الجرائم.

فإذا كان القليل يكفي لم يجز ما فوقه، كما أن الضرب في الحد لا يجوز فيه زيادة ولا ضربة واحد فكذلك هنا.

وهذا يختلف باختلاف الجريمة خفة وثقلاً، وبتكرر ذلك منه، ويختلف باختلاف صاحب الجريمة باعتبارات أخر.

وهنا ينبغي أن تذكر قصة جبلة بن الأيهم -وساقها ثم قال-: وبهذا يعرف أنه يسلك مسلك المصالح والمفاسد، فإذا صار ذو هيئة ومنصب ورياسة لو ريم منه أن يعزر وأن يقتص كان في ذلك مفسدة ضرر على الدين وأهل الدين ترك، والنظر لأهل الدين في هذه لا للشهاوي والأهواء.

(تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 109 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.