Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 125

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب التعزير

٣٧٧٤- قوله: ويحرم تعزير بحلق لحية

أولاً: أنه مثله. وثانياً: أنه منهي عن حلق اللحى، مع ان المقام هنا مقام اجتهاد وتوخي ما يزجر عن المعاصي.

فهو بنفسه وذاته محرم، وهو من المثلة كقطع أصبع تعزيراً، فإن الله حفظ على الإنسان أبعاضه وشعوره، كما لا يجوز سقيه خمراً ونجاسة، فكل هذه لا تجوز شرعاً، فلا يعزر بها.

وهذا الحرام خلق كثير يفعلونه بزيد وعمرو ويأخذون على ذلك دراهم.

(تقرير)

٣٧٧٥- التعزير بأخذ المال وإتلافه

قوله: أو أخذ مال.

لكن الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه فله ذلك.

(تقرير)

٣٧٧٦- التعزير بالمال - وضعوا بعض أشياء في اليانصيب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة عرعر

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة المرفوعة منكم برقم ٨٢٦ وتاريخ ٥/١٠/١٣٧٨ المتعلقة بقضية رشيد البراهيم ورفقاه الذين وضعوا بعض أشياء في اليانصيب، المشتملة على القرار الصادر من قاضي طريف برقم بدون وبدون تاريخ، المتضمن مصادرة السيارة والقيمة التي وضعت لها والراديوين وأقيامهما.

فظهر أن ما أجراه فضيلته ظاهره الصحة، وهو من باب التعزير بالمال، منعاً لأكل أموال الناس بالباطل، وحسماً لمادة هذه المعاملات المحرمة، إذ لا يظهر حسم مادتها بدون إمضاء مصل هذا الحكم. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص/ف١٧٦ في ٢٥/٣/١٣٧٩) (١)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 125 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.