Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 132

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب القطع في السرقة

وبتأمل ما قرره فضيلته لم يظهر لنا خلافه، لأن التساهل مع هذا وأمثاله بسبب زيادة الشر والفساد، ويفتح الباب للمحتالين، فينبغي إجراء التحقيق اللازم معه بشدة حتى يحضر المبالغ التي اختلسها ويؤدي الحق لصاحبه، لأن الأصل بقاؤها لديه حيث أن العهد قريب، والمال المختلس كثير. أما الأموال التي يدعي أنه حولها لحضرموت فينبغي إجراء ما يلزم لاستعادتها. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق٩٣١ في ٢٠/٩/١٣٨٠)

٣٧٨٨- خائن لا سارق

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنعيد لسموكم برفق هذه المعاملة الواردة منكم برقم ٥٩٣٥ وتاريخ ٢٧/٣/٧٩ الخاصة بقضية اتهام سعيد ... بسرقة شنطة بداخلها أربعمائة وخمسون ريال للمدعو عمر بن مبارك.

ونفيدكم أنه إنفاذاً لرغبة سموكم جرى درس كامل المعاملة والحكم الصادر فيها من المحكمة الكبرى برقم ١٠٠ وتاريخ ٢٧/٢/٧٩ المتضمن الحكم على سعيد المذكور بالقطع، فاتضح لنا عدم صحة هذا الحكم لأمرين:

١- أنه أخذ تلك الشنطة من مكان لم يحرز عنه، بل هو شريك لصاحب الشنطة في سكناه.

٢- أنه وصل بإقراره ما يسقط عنه حد القطع، وهو قوله: إن صاحب الشنطة أعطاه مفتاحها ليحاسب صاحب (بيبسي) . وعلى هذا يكون خائناً لا سارقاً.

رئيس القضاة

(ص/ق٣٣٤ في ١٠/٦/١٣٧٩)

٣٧٨٩- الخائن في العارية عليه القطع

ذكر في العارية خلافاً في المذهب أنها كسائر الأمانات لا قطع فيها، وهذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 132 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.