Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 140

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب القطع في السرقة

بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه. والصواب أن الذي يرجع إلى قوله في مثل هذا المدعى عليه بالسرقة، حيث أنها ثابتة باقراره واعترافه، ولا يسوغ تحليفه على ما أقر به، ولكنه يحلف على ما ادعي به عليه فأنكره.

رابعاً: الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لتلك المسروقات وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات والحكم عليه بأن يدفع عشرة ريالات ليحيى وأحمد العماري وخمسة ريالات لمحمد علي ورفقائه الحكم عليه بذلك. ظارهه الصحة.

خامساً ـ نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لاحالتها إلى حاكم القضية لاعادة النظر فيها على ضوء ما ذكرناه. والله يحفظكم.

(ص / ف ٣٠١ في ١/٣/١٣٨٠) .

(٣٨١٠ ـ التفصيل في الخيمة) ......

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الواردة برقم ٩٦٠٠ وتاريخ ٢٨/٤/١٣٨٠ بشأن قضية المدعو عبد الله بن.... المتهم بسرقة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 140 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.