Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 159

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب القطع في السرقة

فقال له: (المهد قريب والمال أكثر من ذلك) أما كون فهيد حين كتابة القاضى على راس العمل أو المكفوف اليد. فهذا شى لا يتغير به مجرى القضية. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص/ ق٧١٩/١ فى ٣٠/٤/١٣٨٣)

(٣٨٤٩ - تغريم وتعزيز مشاك السارق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -

فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٥٩٣١ وتاريخ......

٢٧/٣/١٣٧٩بشأن دعوى محمد بن أحمد........ وأخيه ضد أحمد بن محمد......... بسرقة شاة من غنمه بمساعدة المدعو مفرح....... كما اطلعنا على الصك الصادر من قاضي رجال المع برقم ١٩ وتاريخ ٣/٣/١٣٧٩ والمتضمن حكمه بأن تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف. أما شريكه في السرقة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 159 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.