Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 167

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد قطاع الطريق

النبي. ما فيه قصه سعد إلا أن الرسول

اقره على قوله (أيقتله فتقتلونه) ولكن قد علم وتقرر ما في قصه التي وقعت للرجل لما وجد رجلا بين فخدي آمراته فضربها فقتله فقال إنما ضربت بالسيف بين فخذيها، ففتشوا فوجدوا، فكان عذر له؛ فيظهر من حديث هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس بمضمون.

(تقرير)

(٣٨٦٢ - قوله ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته) .

نفسه أو نفس غيره في الفاحشة هذا من المعلوم أنه مثل النفس في وجوب الدفع، وهذا لا يدخل في مسالة التفصيل في الفتنة وغير الفتنه.

(تقرير)

(٣٨٦٣ - قوله في غير فتنه) .

فالفتنه إذا ثارت _ أعاذنا الله وإياكم _ بين المسلمين للرياسة أو العصبية فيحرص الإنسان فأن يفر ولا يشارك، وإذا اراد من يقتله فيها فلا يجب أن يدفع عن نفسه.

(تقرير)

(٣٨٦٤ - س: _ الدفاع عن الحرمه والمال في الفتنه؟)

المال بطريق الأولى إذا كان لا ينبغي أن يدافع عن نفسه فيها.

وأما الحرمه تنتهب ويفعل بها الفساد اظن لا يكون مثله، لا ادري (١) .

(تقرير)

(٣٨٦٥ _ قوله: ومن نظر في بيت غيره من خصاص) ...................

وهذا بخلاف من التفت في مروره فلا يلحق بهذا، أولا: التفريط من صاحب المحل. ثانيا: أن الناس من طبيعتهم الإلتفات فهو يشبه الحرز وعدمه.

ولو فتحوا بابهم فليس عليه من ذلك شيء. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 167 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.