Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 179

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الحدود
  3. باب قتال أهل البغي

" ما أقاموا الدين "

وهذا بالنسبة إلاختيار من أهل الحل والعقد فيتوخون ذلك.

ولا شك أنه إذا كان من قريش واستوي هو وغيره في الأمور الآخر فأن له مزية، للحديث المشار إليه وما يعضده من أصول معروفة.

(تقرير)

قوله قرشيءاً.

هذا ذكره إلأصحاب، وفي كتب كثير منها، ويذكره غيرهم أيضاً، ولكن ليس كذلك شرطاً بل هو أولوي إذا وجد مع غيره مستوية فيه وفي غيره الشروط فهو أولي من غيره.

(تقرير)

(٣٨٨٦ _ اشتراط العلم)

قوله: عالماً وذلك أنه مسند إليه أمور الدين والدنيا والأحكام، وإليه النفوذ فيها في الجملة، فإذا كان جاهلا وقع منه حرمان مستحق واعطاء غيره وخلع عادل ونحو ذلك. ... (تقرير)

(٣٨٨٧ _ أهم الشروط)

قوله: كافياً ابتداء ودواماً.

هذا أهم الشروط، أو من أهمها........

معني كافي أي فيه استطاعه للولأية من جهة عقله وشهامته وفطتنه: قوة وقدرة على هذا العبء ليحمله، أما إذا صار يضعف عنه فلا يصلح.

وإذا كان سيحصل مفسده بعزله فينظر أدني المفسدين.

قوله: كافياً.

فيه السداد وإلاهلية لهذه الولاية العظيمة.

ومقصود الولاية شيءئان لا ثالث لهما: حفظ الدين على المسلمين، وحفظ دمائهم وأموالهم ونسائهم؛ فان كان ما فيه قوة على حفظ هذا وهذا فلا.

الكفاية في حماية الدين والدماء وإلاعراض وإلاموال. ... (تقرير)

وتقدم في نصيحة في إخراج الزكاة لقوله:

وأهم مقاصد الولاية إقامة دين الله، والزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه ولا سيما التوحيد والصلاه والزكاة، وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 179 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.