Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 79

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الغسل

من ذكرك وأَنك لا تذكر احتلامًا، وتسأَل هل هذا يوجب الغسل، أَم لا.

والجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى - أَن يتحقق أَن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. ولا يلزمه تطهير ما أَصاب من ثيابه لأَن مني الآدمي طاهر.

الثانية - أَن يتحقق أَنه ليس بمني فإِن كان قد سبق نومه ملاعبة أو تفكير أَو نظر أَو مطالعة هذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإِنما يطهر ما أَصابه من ثيابه لنجاسة المذي.

الثالثة - أَن يشك في كونه منيًا أَو مذيًا ففي هذه الحالة يغتسل وجوبًا، ويطهر ما أَصابه من ثيابه وبدنه احتياطًا. هذا حاصل ما قرره الفقهاء. والله أَعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف-٢٩٤٦-١ في ٢٤-١١-١٣٨٥ هـ)

(٣٤١- قوله: والا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا) (١)

هذا قول. والقول الآخر أَنه لا يجب غسل، وهذا أَرجح في الدليل، وهو المتفرع على الأصول؛ فان الأَصل تيقن الطهارة. فهذا شك هل أَحدث أَم لا والأَصل العدم، وهم ذكروه على وجه الاحتياط لكن من أَين الدليل على الوجوب والأَصل عدمه. ... (تقرير)

(٣٤٢- قوله: وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له)

والرواية الأخرى عدم الغسل، والأَدلة لا يظهر منها الغسل بالانتقال. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 79 (SanadKitab #8476, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.