Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 245

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب الأيمان
  3. باب النذر

(٤٠٣١ - نذرت ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لم تستطع بعض الأشهر.........)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن إسماعيل المبيريك........ سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة نذرت إن شفى ابنها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقد شفى ابنها، وتسأل إذا لم تستطع ذلك بعض الأشهر أو نفست في رمضان فهل تقضي عنها إلأيام التي عجزت عن صيامها؟

ونفيدك أن هذا النذر من نذور الطاعة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " (١) ، وقد أشاد الله تعالى بمن وفى بنذره فقال تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً) (٢) ، فيتعين عليها الوفاء بنذرها. وإذا صارت بعض الأشهر في حال لا تستطيع معها الصيام فتبقى الثلاثة أيام من كل شهر دين عليها تقضيها إذا استطاعت قضاءها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف ٦٨/١ في ٩/١/١٣٨٥)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سئلت امرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح ناقتين جميعاً بوقت واحد فشفاها الله، وهي إلأن فقيرة لا تستطيع الوفاء بنذرها.

الجواب: الحمد لله. هذا من نذر التبرؤ المعلق على شفائها. وحيث شفاها الله فيلزمها الوفاء بنذرها؛ لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣)

فإن كانت فقيرة فتبقى الناقتين في ذمتها حتى يغنيها الله من فضله، ثم يلزمها الوفاء بالنذر كدين إلادمي. والله اعلم

قاله عليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ ف ١٥٠٦/١ في ٧/٦/١٣٨٤)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 245 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.