Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 345

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب القضاء
  3. باب آداب القاضي

فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم ٨١٢/ ١٠/١٣٧٧ ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق ٣٥ في ٢/١ ١٣٧٨)

(٤١٣٤- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه)

وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه

(ص/ق ٣١٣ في ٧/٧/١٣٧٨٨)

(٤١٣٥ - وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٨٧٨ وتاريخ ٣/٨/٨٤هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص ١٣٦ ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ق/ ٢٦٢٩/١ في ٢٤/١٠/١٣٨٤)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 345 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.