Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 93

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب إزالة النجاسة

(٣٧٦- الخمر والتنباك والكلونيا)

الجمهور على أَن الخمر نجس (١) وبعض من ينتسب إِلى الحديث يقولون يحتاج التنجيس إِلى دليل. ... (تقرير)

(٣٧٧- س: التنباك نجس العين)

جـ: - من الممكن. الذي يظهر على أَصل التحريم أَن كل محرم نجس.

والشيخ صرح بتحريم الحشيشة وهي تؤكل ويقول هي بمنزلة الغائط، وهي ترجع إِلى نبات أَو من أَشياء عديدة تعجن شبيه بالتنباك. إِلا أَن المحرمات بعضها أَشد تحريمًا من بعض. ... (تقرير)

(٣٧٨- س: هل يصلى به)

جـ: - يصير حامل نجاسة على هذا الأَصل الذي ذكره الأَصحاب. ... (تقرير الأَطعمة)

(٣٧٩- التطيب بالكلونيا)

وأَما ((المسأَلة الثانية)) وهي التطيب بالكلونيا إِذا ثبت إِدخال السبيرتو عليها فمشهور إِسكاره وأَنه خمر، ومشهور أَيضًا إِسكار بعض أَنواع الكلونيا. فإِذا كان ما تسأَل عنه من الكلونيا هي المشهورة بالإِسكار فإِنه لا يحل التطيب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حملها في الصلاة لنجاستها.

(ص-ف-٥٩ في ٢٤-١-١٣٧٧ هـ)

(٣٨٠- س: اذا جعل الكلونيا على الجرح لايقاف الدم)

جـ: - هذا الشيء الظاهري قد يكون أَخف من شربه، فإِنه فرق

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 93 (SanadKitab #8476, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.