Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 96

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الحيض

(٣٨٧- قوله: ويعفى عن أثر استجمار بمحله)

والقول الثاني أَنه يصير طاهرًا كما جاء في الخفين ((فَطُهُوْرُهُمَا التُّرَابُ)) وإِنما تظهر فائدة الخلاف إِذا أَصاب المحل ماء ثم أَصاب ثوبًا أَو نحوه هل يكون نجسًا أَو طاهرًا. وربما يعاد فيه البحث. ... (تقرير)

(٣٨٨- نثرة الحمار والبغل وعرقهما)

القول الآخر في العرق والنثرة العفو عنهما. وهذا القول بناء على القول بتنجيس الحمار والبغل أَقرب من إِلحاقه بأَصله. وهذا أَولى إِن شاء الله قياسًا على الهرة في كثرة طوفانها وملابستها. أَو يقال إِنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم، وهذا القول هو الأَليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة.

والجواب عن قوله في لحوم الحمر ((إِنَّهَا رجْسٌ)) (١) أَن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر. ... (تقرير)

(باب الحيض)

(٣٨٩- الحيض بعد الخمسين)

الصحيح أَن الحيض لا يحد بخمسين؛ بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض. أَما إِذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد.

وقول عائشة (٢) خبر عن الغالب أَو نحو هذا محافظة على

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 96 (SanadKitab #8476, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.