Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 12, halaman 462

  1. الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
  2. كتاب القضاء
  3. باب كتاب القاضي إلى القاضي

٣- اصدار صكوك أقابر الرجوع عن الوصية

٤- اقارير الديون واصدار الصكوك اللازمة بها

٥- اقامة عقد المبايعات والرهن بعد التثيت من ملكية البائع أو الرهن وحدة للمبيع أو الرهن نموجب صكوك شرعية مسجلة معتبرة واصدار المستندات اللازمة بذلك

٧- اجراء عقود المناقلاتفي العقارات بعد التثبت من ملكية الطرقين للعقار صكوك ٨- اخذ الكفإلات على الأشخاص والشركات وتسجيل الضمانات بأنواعها بناء على شهادة صادرة من البلدية أو الغرفة التجارية ونحو ذلك أو من الجهة المتخصة بهم تحمل الضمانات الكافية واصدار الصكوك الأصولية بذلك

٩- عدم اجراء أي بيع أو شراء أو مناقلة أو هبة أو ما اشبه في حقوق القصار أو الغائبين أو المعتوهين حتى يصدر بذلك حكم شرعي ويصدق عليه من قبل رئاسة القضاة

١٠- الحذر من اجراء أي بيع أو شراء أوهبة أو مناقلة في شيءء لم تثبت ملكينة لصاحب الماعلة نموجب صكوك شرعية مسجلة

١١- الحذر من إلاعتاد على الصكوك الصادرة من المحاكم وكتاب العدل قبل التأكد من سجلتها والتحقيق من عدم انتقال ملكيتها أو بعضها أو تسجيل شيءء بسجلاتها من شأنه التأثير على شرعيتها بواسطة إلاستفسار رأسا من جهاتها عن ذلك في الرياض وبواسطة هذه الرئاسة إذا كان خارج الرياض

١٢- قضايا الوقف والنكاح وإلارث وإلإعتراف وسماع البينات من اختصاص المحاكم الشرعية

١٣- كل العقود والمبايعات التي تحتاج إلى اثيات أو حكم قاضي شرعي أو حلف يميتن تحال إلى المحاكم الشرعية

١٤- كل اقرار أو مبايعة او عقد تجرى بواسطة كتاب العدل ينبغي ان تكون مشبعة على الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة وإلا فانها تعتبر لاغية شرعا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 12، ص 462 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.