Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 7

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب القسمة

(٤٢٩١- س: هل لابد من أن يحسن القسمة من وقع بينهم التخيير؟)

ج- لا يظهر هذا، ولكن لابد أن لا يكون عند أحدهم غباوة ضارة في المقام، ولا تشترط شروط القاسم.

فالحاصل أن الشيء الذي يسلم به من الغبن لابد من وجوده في كل منهم، لكن هذا في الأشياء الضارة، وإلا فالأصل الصحة، لأن جائر التصرف الذي تقاسم هو ونظيره وهما يعرفان حقيقة الأرض يصح، باشر بنفسه، ولا قصر. (تقرير) .

(٤٢٩٢- وضع شباك للقسمة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابكم المشفوع بهذا رقم ٧٥٣٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٨٥هـ، بصدد دعوى حول مزرعة الطبيحية في منطقة أبها، الذي جاء فيه أن هذه الدعوى لم تحرر تحريراً وفياً، وأن هناك تباينا حصل في وفيات المورثين المذكورين في خطابكم والبيان المرفق، وأن عملية قسمة الأسهم وعمل شباك المناسخات يستغرق وقتاً طويلاً من شأنه تعطيل الأعمال وتأخير قضايا الناس لديكم حيث تبلغ ٦٨ وفية، وتستفسرون هل يكلف المدعون بعمل شباك عند أحد الفرضيين ويوضع فيه بيان حصة كل فرد من الورثة، أو يكلف الجميع؟

ونفيدكم أنه لابد من تحرير الدعوى قبل النظر فيها، وأما موضوع شباك القسمة فإنه لا مانع بعد حصر الوراثة وثبوتها شرعاً من أن تعهدوا إلى من فيه الأهلية والكفاءة لعمل شباك المناسخات بأجرة المثل، وتكون أجرته على جميع الورثة بقدر أنصبتهم، لما قرره العلماء ﵏. وقال في "شرح المنتهى" (باب القسمة) ما نصه: وهي أي أجرة القسم على الشركاء بقدر الأملاك نصاً - ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم، لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على قدر الأملاك حافظ ونحوه، انتهى. لإحاطتكم. والسلام.

(ص/ق ٩٨/٣/١ في ١٠/١/١٣٨٦) رئيس القضاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 7 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.