Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 16

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب الشهادات

١٤١٢ وتاريخ ٣/١١/١٣٨٠ المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق.

وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (١) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم.

(ص/ف ٢٠٠ في ٢/٣/١٣٨٠) الختم.

(٤٣١١- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي)

وأما "المسألة الثالثة" (٢) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام.

(ص/ق ١٠٢٠ في ٣/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة

(٤٣١٢- إذا شهد أنهم لحمة واحدة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٥ وتاريخ ١٩/٤/١٣٨٠ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 16 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.