Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 27

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب الشهادات
  3. فصل - شروط من تقبل شهادته

باق بحاله، وفي الحديث: "يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير أسمها".

وأما "المسألة الثانية" وهي سؤالكم عن قبول شهادة شارب الدخان، وهل تصح إمامته، وعن من يشربه بعد الوضوء ويدخل المسجد وهو في جيبه. الخ.

فجوابها أن شارب الدخان فاسق لا تقبل شهادته، لأنه محرم تسقط به عدالته، وكذلك إمامته لا تصح إلا بمثلهن وأما شربه بعد الوضوء فلا ينقض الوضوء.

(ص/ق ١٢٨٦ في ١٨/١٠/١٣٧٩) (١) .

(٤٣٢٧- شربه قادح في الشهادة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن علي الشهري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال عن حكم شارب الدخان.

نفيدكم أن شرب الدخان من المعاصي، وكثير من الناس ابتلى بتعاطي شربه والعياذ بالله، وهو عندنا من القوادح في الشهادة، هذا والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٢٢٧/١ في ١٥/٨/١٣٧٦) مفتي الديار السعودية.

(٤٣٢٨- س: الدخان؟)

ج: ما فيه شك أنه من المحرمات الرماد والسماد والدخان إخوان في أن كلاً من الخبائث.

س: يمنع قبول الشهادة؟

ج: هذه من الصغائر (٢) .

(٤٣٢٩- وإذا كان فاشياً في الناس)

التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 27 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.