Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 31

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب الشهادات
  3. فصل - شروط من تقبل شهادته

الطاعة، وخروجه عنها على قسمين: قسم عثرة من عثرات بني آدم واطلع عليه وأقيم عليه الشرع فلا يفسق. (تقرير) .

رد خبر الفاسق لأمرين: أولاً: عدم الوثوق، والثاني: تأديبه. (تقرير) .

(٤٣٣٩- قوله: ومن أخذ بالرخص فسق)

والمراد غث الرخص، وإلا فمثل القصر في السفر والفطر فيه والفطر لمرضى هذا ولو كثرت لا يفسق، بل مرادهم غث الرخص مثل بعض أهل المذاهب كرخصة أهل العراق في الشراب، ولا سيما مذهب الأحناف فيها رخص قد غلط الذي يأخذها، وكلما رأى شيئاً تبعه.

ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم، من يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى فيؤخذون هذه على الإطلاق، فسلك مسلك الإباحية بهذا في أشياء كثيرة. (تقرير) .

(٤٣٤٠- شهادة الملاكم)

قوله: فلا شهادة لمصافع.

وهو الذي يمكن من أن تصفع مقعدته سواء كان باليد أو غيرها، فالذي يرضى بذلك ويستعمل ذلك يصفع هو مقعدة غيره ينافي المروءة.

الذي مثلاً يضرب الشخص ثم يعطيه ظهره ليضربه يكون هذا من سجاياه وألعابه سواء كان الضرب في ظهره أو أليته.

ومنه الملاكمة في بعض النوادي، رجلان يتلاكمان بحضرة الناس هذا منه إذا كان يجمع له وفي مشهد ومحضر، فإذا كان بين اثنين شيء، وكونه في مجامع أسوء وأسوء. (تقرير) .

(٤٣٤١- قوله: ومتمسخر)

كون يستعمل الأقوال والأفعال المضحكة للحضرات، ومن ذلك حكايته فعل الغير أو قول الغير مثل كونه يأتي بصوت إنسان يستهزئ به حتى يضحكون، أو مشيه أو فمه. (تقرير) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 31 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.