Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 44

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  3. فصل في عدد الشهود

من تقوية ذلك بأيمان المدعين والحكم لهم بموجب ذلك، وإن لم يوجد ما يقوي دعواهم فلهم أيمان المدعى عليهم أنهم لم يشعلوا النار ولا يعلموا من أشعلها والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق ٢٩٢ في ٩/٤/١٣٨١) رئيس القضاة

(٤٣٧١- فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي النعيرية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن دعوى ناصر بن عبد الله الهاجري ضد مفوض النعيرية بشأن الغنم التي يدعي ناصر أن المفوض صدمها بسيارته، وأن ليس هناك إلا تلك القرآن التي ذكرتم، وأن المدعي حلف على صدق دعواه، وأنه لا يعلم أحداً تعدى على غنمه غير المفوض.

والجواب: أنه بتأمل ما ذكرتم ظهر لنا والله أعلم أن تلك القرآن التي أشرتم إليها إذا لم يقم شيء يعارضها فإنها تقوي جانب المدعي مع يمينه، والقاعدة الشرعية أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد قال ابن القيم ﵀: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشهد الواحد شرعت اليمين في حقه، ولما قوى جانب المدعي عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه، وكذلك الأمناء المودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع. اه. لكن ينبغي ملاحظة حلف المدعي، وأنه لا يعتد إلا بعد توجه اليمين عليه شرعاً وأمر الحاكم له باليمين، فإن كان حلفه قبل ذلك فلا يكتفى به. والسلام عليكم.

(ص/ف ٦٣٣ في ٢٧/٤/١٣٨٢)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 44 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.