Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 48

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  3. فصل في عدد الشهود

(٤٣٧٧- الفرق)

س: الكلاب البوليسية مثل القائف؟

ج: ليس حكمها حكم القائف. ولا سيما وأكثرها سود. وهذا الذي يتعلقون به الشرطة وفيه شيء ولكنه واهي، الذي يعتمد على الكلب هذا غريب. والقائف يعتمد الصدق في الخبرية، ويفصح عما في خبره، الكلب لا يعلم، ولا يبين، ولو علم جنس التعليم. (تقرير) .

(٤٣٧٨- الحاجة إلى هيئة النظر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. الأفخم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فإن كثيراً من الأحكام الشرعية لاسيما ما يتعلق بالأرضين والسيول والطرق ونحوها متوقف الحكم فيه على نظر أصحاب النظر والمعرفة بهذه الأمور لأن الشرع يراعي هذه الناحية، واعتبرها ذات أثر في إبراز الحقيقة، وقد أكثر علينا قضاة كثير من البلدان التي ليس نظراء أن يعين لديهم من يقوم بهذه المهمة من بلدانهم نفسها، ولما كانت هذه ضرورة ملاحظتها وجزء من تيسير أمور الناس وتسهيل مشاكلهم ودرء ما يتوقع من إشغال ولاة الأمور والمحاكم بالمرافعات والمنازعات، إلى جانب أن ذلك أمر يعتبر من صميم القضاء ولا مندوحة عنه، لذلك فإنا نضع بين يدي سموكم هذه المسألة لتقرروا ما يضمن المصلحة. وفقكم الله.

رئيس القضاة (ص/ق٣٤٢٨)

(٤٣٧٩- خروج الهيئة بعد النظر في الدعوى وتعيين نوع النظر لهم)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 48 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.