Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 60

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  3. فصل في عدد الشهود

فاعتمدوا إبلاغ تلك الجهة بذلك، وعمموا لمحاكم المنطقة لديكم باعتماده.

رئيس القضاة (ص/ق ٣٠١٠/٣ في ٢٥/١١/١٣٨١)

(٤٣٩٢- لا داعي لتقدير المرأة شجاج الرجال)

فضيلة قاضي حقل. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير لخطابكم عدد ٢١١ في ١/٦/٨٣هـ بشأن طلبكم تعيين مقدرة شجاج للنساء ... الخ.

ونفيدكم بأن تقرير الشجاج في جميع المحاكم من قبل الرجال، والرجل في الإمكان أن تستفيد منه المحكمة في مجالات أخرى مما يختص بالأعمال الرسمية كمساعدة الكاتب أو مقابلة الصك مع المسجل أو المراسلة أو غير ذلك، ويجب أن يسع محكمتكم ما وسع غيرها من المحاكم، ولا داعي لتعين امرأة لتقدير الشجاج، وربما يمر بالمحكمة عدة أشهر ما يقع فيها قضية واحدة تحتاج إلى مقدرة شجاج، وإذا وقعت فلا مانع من تقدير الرجل لها للضرورة كما هو معلوم، ولذا لا نرى حاجة لإجابة هذا الطلب. وفق الله الجميع.

رئيس القضاة (ص/ق ٢٧٧٥/٣ في ٢/٧/١٣٨٣)

(٤٣٩٣- اعتماد ما قرره مقدروا الشجاج ولو خالفه الطبيب)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي صبيا. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فتجدون برفقه دعوى علي بن أحمد بن سعيد ضد علي بن ناصر صهيلي المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم ٢١٥٢ في ١٦/١١/٨٥هـ الذي أشرتم فيه إلى الاختلاف الواقع في إفادة كل من مقدر الشجاج والطبيب والمجني عليه في عدد الإصابات.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 60 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.