Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 13, halaman 71

  1. الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة
  2. كتاب الإقرار

أصل الشافعي وأبي يوسف والقول الثاني في المذهب. (تقرير) .

(٤٤٠٨- قوله: حلفوا على نفي العلم)

القاعدة أنه إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى غير ذلك يحلف على نفي العلم، كشخص يدعي على والده حق ولا بينة مع المدعي والوارث ينكر هذا الحق على والده، فيحث لا بينة للمدعي فإنه على وارثه اليمين على نفي العلم أني لا أعلم أن لك على والدي شيئاً. (تقرير) .

(٤٤٠٩- قوله: ويستحلف المنكر بطلب خصمه)

أما إذا لم يطلب خصمه اليمين فإن يمينه لاغية بالنسب إلى الطلب، حتى الحاكم لا يحلفه ولا يقول لخصمه إن لخصمه اليمين إلا إذا كان جاهلاً وإلا سكت. (تقرير) .

(٤٤١٠- قوله: والقود)

إلا أن القود فيه الخلاف، واختيار المرفق وجماعة أنه تدخله اليمين، لأن حديث ابن عباس مصرح فيه بذلك، ولهذا يرجح هذا القول على ما اختاره الأصحاب في كتبهم بالدليل. (تقرير) .

(كتاب الإقرار)

(٤٤١١- إذا كان كلامه مسجلاً وأنكره)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخبر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من رئيس ديوان رئاسة مجلس

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 13، ص 71 (SanadKitab #8476, hlm. urut 3663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.