Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 115

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب الأذان

جـ: عند الأَصحاب أَنهم لا يريدون البادية لكن هم أَولى من المسافرين المقيمين الإِقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. ... (تقرير)

قوله: للصلوات الخمس.

لا لغيرها. والجمعة داخلة في الخمس في هذا. ... (تقرير)

(٤١٦- قوله: يقاتل أَهل بلد تركوهما.)

ثم هل هو في تركهما معًا؟ إِختاره ابن نصر الله.

والله أَعلم أَنه ينبغي أَن لا يكون الأَمر كذلك، وأَن مجرد ترك الأَذان يكفي، لكون اغارة النبي وعدمها متوقف على الأَذان ولم تذكر الإِقامة.

ثم لعل الأَصحاب حين جعلوهما جميعًا لأَنه بعيد أَن يقتصر قوم على الأَذان، الذي يحافظ على الأَذان سوف لا يترك الإِقامة. المقصود أَن ترك الأَذان بمجرده يصلح أَن يعلق عليه هذا الحكم. ... (تقرير)

(٤١٧- ثم هل يكفي أَذان مسجد عن مسجد في اسقاط الفرضية)

مثل الذين يؤذنون في هذه الآلة لو تركوا الأذان (١) يخرجون من الإِثم؟

بعض العلماء صرح أَنه لا يسقط الفرضية أَذان عن أَهل مسجد لا يصلون بذلك الأَذان ففرضية الكفاية بحالها. هكذا ذكر بعض الأَصحاب. وأَما الشرعية (٢) فلا يجزىء ذلك الأَذان، وهذا خلاف ما عرف في زمن النبي ﷺ. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 115 (SanadKitab #8476, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.