Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 142

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب شروط الصلاة

فغضِبَتِ الْيَهوْدُ وَالنَّصَارَى فقالوْا مَا لنا أَكثرُ عَمَلا وَأَقلُّ أَجْرًا)) ظاهره أَن حصة العصر أَقل. ففي الصيف يتقاربان، وهو مراد من قال بتساويهما، وأَكثر السنة حصة الظهر أَطول في الغالب، والحديث هو الأَصل.

وعندنا نصوص مصرحة بوقت العصر فهذا هو الضابط والاعتبار به في تحديد الوقت. ... (تقرير)

(٤٦٠- بعض الصلوات أَفضل)

تعرف أَن الصلوات وإِن شملتهن الفضيلة فبعضهن أَفضل من بعض، كما أَن كلام الله بعضه أَفضل من بعض، ولهذا في الحديث ((مَن حَافظ عَلى الْبَرْدَيْن دَخل الْجَنَّة)) (١) . ((فإِن اسْتطعْتمْ أَن لا تغلبُوْا عَلى صلاة قبْل طلوْع الشَّمْسِ وَصَلاة قبْل غرُوْبها فافعَلوْا)) (٢) . ... (تقرير)

(٤٦١- وقت المغرب إلى مغيب الحمرة)

وقت المغرب ليس فيه ضرورة، وخروجه عقيب الشفق وهو الحمرة فإِذا غابت خرج. وأَما البياض فليس معلقًا به شيء من هذا فيدخل وقت العشاء وباق شيء من البياض. ومنهم من يقول إِلى غيبوبة البياض. والأَول أَصح، وتؤيده اللغة. الشفق اسم للحمرة لا للبياض. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 142 (SanadKitab #8476, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.