Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 152

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب شروط الصلاة
  5. ستر العورة

في فريضة حضرت.

انتهى الجواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(من الفتاوي المذاعة)

(٤٧٥- العورة لا تكشف إلا للأَمراض الخطرة)

قوله: ويباح كشفها لتداو.

وحتى المغلظة، إِلا أَن المغلظة لا تكشف إِلا للأَمراض الخطرة من حيث خوف التلف واستمرار المرض. أَما الأَمراض الخفيفة فلا أَظنها تدخل في كلامهم. وهذا المذكور سواء كان من الرجل أَو المرأَة، لكن المرأَة لا ينظر إِليها رجل؛ بل امرأَة، وإِن كان واجب سترها عن المرأَة، لكن المرأَة أَخف، لأَن ما يسبب الفتنة معدوم في حق المرأَة.

والتداوي المراد عن الأَمراض. وإِلا لمزيد القوة - وهو الذي انهمك فيه كثير من الناس كون الرجل يكشف عن وركها لأَجل مرض بسيط أَو للقوة - هذا ما لا ينبغي، وهذا مفسدته كبيرة وشره عظيم، لكن الجو هذا جو ما يفعله الناس لا ما يجيزه الشرع. هذا عند كثير من الناس. (١) ... (تقرير)

(٤٧٦- قوله: ولزوج)

ثم كشف عورتها لزوجها إِلى آخر الصور المذكورة. ظاهر العبارة أَنه مطلقًا ليس عند إِرادة الحاجة منها، إِلا أَن الاحتشام شيء مطلوب، كون الإِنسان يتصف بالحشمة والتستر مهما أَمكن إِلا للحاجات فهذا شيء معلوم الأَولوية. (٢) ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 152 (SanadKitab #8476, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.