Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 155

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب شروط الصلاة
  5. ستر العورة

يجعل واسعًا، يجعل نقاب ضيق بقدر الحاجة، ولا يجعل ما يبدي العين كلها ولون البشرة حولها. ... (تقرير)

(٤٨٠- قوله: أو صلى في مكان غصب)

ونعرف أَن هذا في البقعة التي استولى عليها تملكًا بأَن غصب رقبة الأَرض، وسواء كان غصبًا بالذات أَو في صورة محكوم فيها بأَنه في حكم الغصب. أَما لو صلى في أَرض ما درى صاحبها أَو منعه فأَبى فالصلاة صحيحة. ... (تقرير)

(٤٨١- قوله: فان لم يكفهما فالدبر)

وإِذا كفت منكبه وعجزه جميعًا فيستعمل ذلك ولو لم يستوعب العورة. هذا في الفريضة على هذا القول. والقول الثاني أَنه يستر العورة. ولا يستر المنكب. وإِذا علمنا فيما سبق أَنه لا يجب ستر المنكب علمنا قوة هذا القول وأَمنه هو الراجح في الدليل إِن شاء الله كأَصل المسأَلة فيستر العورتين ويتركب المنكب. ... (تقرير)

(٤٨٢- قوله: ويكره فيها شد وسطه كزنار)

ومفهومه أَنه لا يكره خارجها. وقيل بالتحريم، لعموم المنع، وهو الأَرجح، وهو ظاهر الأَدلة. أَما ما لا يشبه الزنار كالحياصة والسبته فلا يكره. (١) ... (تقرير)

(٤٨٣- قوله: ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة)

كآفة في رجله فلا تحريم. وكون ما تحت الكعب حرام إِذا فعل ذلك خيلاء وتعاظمًا. وكون الإِنسان يرتخي إِزاره بغير اختيار منه كأَسفل من الكعبين أَو إِلى الأَرض بحيث إِذا فطن له رفعه فهذا

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 155 (SanadKitab #8476, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.