Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 233

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صفة الصلاة

وأَما وجه الجواز فيما إِذا غلبه أَو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أَخف المفسدتين لمنع وقوع أَعلاهما.

(ص-ف-١١٢١ في ١٤-٥-٨٨ هـ) (١)

(٥٨٤- الجواب عما عارضها)

قوله: وتبطل بمرور كلب أَسود بهيم فقط.

وكون الأَسود شيطان المراد لخروجه عن طبيعة جنسه. فإِن الإِنس فيهم شياطين، وكذلك الجن.

والرواية الأُخرى أَن المبطل للصلاة ثلاثة، للحديث الصريح في ذلك، وعليه العمل، وهو المعتبر.

أَما مرور الحمار بين يدي الصف. وصلاة عائشة معترضة.

فليس بصريح. إِذ ليس فيه إِلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (٢) وبعض البدن لا يلزم أَن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إِدخال النبي رأْسه على عائشة ترجله وهو معتكف. ... (تقرير)

(٥٨٥- قوله: كآخرة الرجل)

والمؤخرة بقدر ثلثي ذراع تقريبًا.

قوله: ويكفي وضع العصا. إِلا أَن الأَتم أَن تكون منصوبة.

قوله: خط خطًا.

يفيد أَنه لو خطه غيره فلا يكفي.

قوله: كالهلال.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 233 (SanadKitab #8476, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.