Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صفة الصلاة

والسجود. بخلاف القيام والتشهد الأَخير فإِنه مستثنى في الحديث (١) . ... (تقرير)

(٥٩٣- س: اذا أَخل بشيء من الأَعضاء السبعة)

جـ: - فكأَنه لم يسجد، ولكن ليس المراد أَن يضعها على الأَرض من حين يسجد إِلى أَن يرْفع، بل لو أَول ما سجد وضع يدًا وترك يدًا ولكنه في آخر السجود وضعها على الأَرض فقد حصل منه الركن، إِلا أَن الأَكمل الاستمرار. ومثله إِذا سجد وأَحس بشيء يخشاه فرفع يده ليزيله فهذا لا يخل. ... (تقرير)

(٥٩٤- التشهد الأَخير بعض ذهب إِلى أَنه ليس بركن، لأَنه لم يذكر في حديث المسيء. وليس كذلك، بل حديث المسيء ما ذكر فيه فهو ركن، والأَشياء الباقية تنقسم إِلى قسمين: شيء دل دليل على فرضيته فيكون مفروضًا. فالصحيح أَن يقال: كل شيء في الصلاة لم يشمله حديث المسيء ولا دل عليه بخصوصه دليل فإِنه لا يكون واجبًا. هذه هي العبارة الصحيحة. فالتشهد الأَخير، والجلوس له. والصلاة على النبي، والتسليمتان كلها لم تذكر في حديث المسيء ومع ذلك هي أَركان. ... (تقرير)

(٥٩٥- والصلاة على النبي في التشهد الأَخير مشروعة، ثم هي ركن على الراجح. وابن جرير حكى الاجماع على الندبية. ولكن مذهب أَحمد والشافعي معروف في الوجوب. وابن جرير من أَوسع الناس اطلاعًا ولكن الإِحاطة لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 236 (SanadKitab #8476, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.