Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صلاة التطوع

كله، وفي بعضها في نصف منه. وينبغي أَن يترك بعض الأَحيان لئلا يظن الوجوب ونحو هذا، لأَنه صح عنه ﷺ في الفجر ((وَكان يُدِيْمُ ذلِك)) وليس فيه تنافي، فإِن الإِدامة ملازمة ذلك غالبًا وأَنه لا يكاد يدعه، فإِنه يجوز إِطلاق المداومة على ما لا يترك إِلا قليلا.

ثم ولو كان أَن المداومة على بابها وهو الأَصل في الرواية، لكن ما أُشير إِليه استحسنه من استحسنه من أَهل العلم، وهذا يكفي منه الشيء القليل، وكذلك قراءة (أَلم السجدة) و (هل أَتى على الإِنسان) في فجر الجمعة. ... (تقرير)

(٦٠٣- هل يجوز هذا الدعاء)

الثالث: هل يجوز الدعاء بما نصه: اللهم إِني أَعوذ بك من نفسك.

والجواب: - لا نعلم دليلا يدل على جواز ذلك.

(ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-١٣٨٨ هـ)

(٦٠٤- القنوت في الفرائض مكروه)

قوله: ويكره قنوته في غير الوتر ... إِلخ.

مكروه ذلك، وبدعة. وذهب طائفة من أَهل العلم إِلى أَن القنوت في الفجر سنة، وهذا القول مشهور من قال به (١) ، وفيه أَحاديث استدلوا بها عليه. إِلا أَن القول الآخر أَصح وأَظهر، وأَدلته لا تحتمل التأْويل بخلاف الأَول فهي غير صريحة أَو غير صحيحة وقد بسط ابن القيم ذلك في ((زاد المعاد)) ووضح ضعف القول الآخر ووجه دلالة الأَحاديث وأَن ما استدلوا به لا استقامة له أَبدا (٢) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 241 (SanadKitab #8476, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.