Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 284

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صلاة الجماعة

(٦٦١ ـ حضور المرأة مجالس الوعظ وخروجها لحاجتها وللغزو)

قوله: ومجالس الوعظ كذلك وأولى.

كذلك يجوز بشرطه المشار إليه (١) ويكره في حقها، ككراهة صلاتها مع الرجال.

لكن قد يرد على هذا مسالة نساء العرب، فإن من عادتهن التجوز في مسألة الخروج ومباشرة الأعمال والحوائج: منهن من تفعل كذا. ومنهن من تفعل كذا. حتى كان نساء يغزون مع الرجال يسقين الماء ويداوين؟

فيقال: هذه حاجة تجوز. ومن لم يكنّ برزات لا يخرجن، ولهذا أمر النبي بإخراج العواتق في العيدين (٢) لأنه ليس من شأنهن الخروج فنص عليهن، فدل على أنه يوجد إذ ذاك من لا يخرج ولا يبرز فانتفى الإشكال.

والكلام هنا في الخروج للمسجد إرادة للطاعة، فإذا كانت تريد الطاعة فتكون بفة جواز: من ترك الطيب ونحوه. وحوائج الناس شيئ آخر، فإذا لم تكن حسناء وخرجت لحاجتها وتركت ما يسبب الفتنة فهذا جائز. (تقرير)

(٦٦٢ ـ والمسافرون لا يؤمون في مسجده إلا بإذنه)

قوله: وإن بعد محله (٣) أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 284 (SanadKitab #8476, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.