Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 317

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صلاة أهل الاعذار
  5. صلاة المريض
  6. فصل ـ في قصر المسافر الصلاة

إنه لا تحديد فيها، بل كل ما سمى سفراً عرفاً واحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب فهو سفر تستباح به رخص السفر، وهذا هو الأصح دليلاً، لعدم ورود حديث عن النبي ﷺ بتحديد ذلك.

(ص ـ ف ـ ٢٩٠٨ ـ ١ في ١١/١١/١٣٨٤هـ)

قلت: وفي تقرير له على قول الأصحاب " أربعة برد" ما يلي: لابد من بلوغه عند الأصحاب أربعة برد، وللأحاديث في ذلك من قصره ﷺ ما بين عسفان إلى مكة، وحديث " كان إذا سافر مسيرة يومين قصر" ولكن المعروف عند أهل الحديث أن الأحاديث التي تتعلق بالقصر ولا سيما اليومين فإنه لا يصح منها شيء تقوم به الحجة. والراجح ما تقدمت الإشارة إليه مما هومدلول إطلاق (وإذا ضربتم في الأرض) الآية (١) أنه لا يحدد بل كل ما احتاج إلى الزاد والمزاد.

(٧١٤ ـ استباحة رخص السفر مدة خمسة أيام أو عشرة)

وأما " المسألة الخامسة" وهي استباحة رخص السفر للموظف في الدورية إذا سافر لأداء عمله مدة خمسة أيام أو عشرة.

فجوابها: أن من سافر سفراً مباحاً إلى جهة معينة ساغ له أن يستبيح رخص السفر كالفطر والقصر والجمع وزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان سفره طويلاً بحيث يكون بينه وبين البلد التي قصدها مسافة قصر.

(ص ـ ف ـ ١٢٨٦ في ٨/٧/١٣٧٩هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 317 (SanadKitab #8476, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.