Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 2, halaman 326

  1. الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
  2. الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. باب صلاة أهل الاعذار
  5. صلاة المريض
  6. فصل ـ في قصر المسافر الصلاة

أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها أو ماتت أو طلقها فيقصر، فإن النبي ﷺ ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. ... (تقرير)

(فصل ـ في الجمع بين الصلاتين)

(٧٢٧ ـ إذا عزموا على الاقامة عشرة أيام لم يجمعوا، لا تجمع العصر إلى الجمعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى برقية جلالتكم رقم ٨٣٧ وتاريخ ١٦/١/١٣٧٨هـ بشأن استفتائكم هل يجوز لكم الجمع في سفركم هذا، وهل يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة؟

ونبدي لجلالتكم ما يأتي:

لقد فر الله الصلاة الرباعية أربعاً بيقين فلابد من فعلها أربعاً إلا فيما تحقق شرعاً قصره. ولم يتحقق القصر والجمع ويجزم به إلا في مسألتين:

"إحداهما " السفر بشروطه المعتبرة شرعاً وهو الحل والترحال والسير، ويلحق به الاقامة التي هي أربعة أيام فما دون فإنها في حكم السفر.

و" الحالة الثانية " الاقامة لحاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غداً، وإذا انقضت حاجته سافر.

أما ما عدا هذا فتبقى الصلاة الرباعية على أصلها من وجوب فعلها أربعاً. ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على إقامة عشرة

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 2، ص 326 (SanadKitab #8476, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.