Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 7

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. باب صلاة الجمعة

فقد اتصل بعلمنا بأنه يحصل في مشتل الخرج (السيح) في بعض الأيام وخاصة يوم الخميس وليلة الجمعة ويومها مفاسد كبيرة وكثيرة مع ترك صلاة الجمعة من أكثر من يقصده.

لذا نرجو الأمر بما ترونه حائلاً دون ذلك لأن هذا من الأشياء الظاهرة التي لا ينبغي التساهل بها بحال من الأحوال. وفق الله الجميع للخير، وسدد خطاكم.

(ص ـ م ـ ٦٠٣ ـ ٢ في ٢٣/٣/١٣٨٣هـ)

(٧٤٥) ـ إذا حضرها العبد والمريض وجبت عليهما)

سقوط الجمعة عن العبد كسقوط وجوب الحضور عن المريض فيصلون ظهراً. ولو وجبت وهم في المسجد وجبت عليهم. (تقرير)

(٧٤٦ ـ المزارع الذي يمكث أشهراً ثم إذا انقضى الزرع رحل لا يسمى مستوطناً. (تقرير)

(٧٤٧ ـ العشش ومثلها الصنادق وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان كالبناء المعتاد من الحجر والقصب. (تقرير)

(٧٤٧م ـ لو قدر أن أهل الوطن خرجوا لعار كفزع أو لطمع ـ مثال ذلك الخروج للجراد أو للكمأة ـ فلما كان وقت الجمعة إذا هم في البرية ولابقي إلا عشرون طالب علم (١) وخمسة تجار فلا يصلون جمعة، بل إن حضر أهل البلد صلوا معهم.

ومثلهم من كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 7 (SanadKitab #8476, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.