Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 10

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. باب صلاة الجمعة
  3. شروطها

وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلا الفرضين كالمريض (١) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ـ ٩٥٣ ـ ١ في ١٤/٤/١٣٨٥هـ)

(فتاوي في العدد إذا نقص عن الأربعين)

وجه لسماحته استفتاءات من عدة بلدان وقرى وهجر يطلبون الإذن لهم بإقامة الجمعة فيها: وعددهم مابين ثلاثين إلى خمسة عشر، فرخص لهم، ومنع الثمانية إلى ستة فما دون. وفيما يلي ملخص الاستفتاءات:

(٧٥١ ـ (أهل بوضاء) : عدد المقيمين فيها ثلاثون.

أفتى بأنه يسوغ في حقهم إقامة الجمعة.

(ص ـ م في ٣/١٢/١٣٧٣هـ)

(٧٥٢ ـ (بلد العين) : إذا كثروا بلغوا ثلاثين.

أجاب بأنهم إذا كانوا مقيمين فيها استيطاناً ومعهم أهلهم , وتجب الجمعة على كل واحد منهم ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس.

(ص ـ ف ـ ٥٦٧ ـ في ١٦/٥/١٣٨١هـ)

(٧٥٣ ـ (هجرة الصلوم) : إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلاً وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 10 (SanadKitab #8476, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.