Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 12

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. باب صلاة الجمعة
  3. شروطها

أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام.

(ص ـ ف ـ ٢٣٥٥ ـ ١ في ٢٩/٨/١٣٨٥هـ)

(٧٥٩ ـ (الجرير) : عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها.

أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعاً من صلاتهم جمعة.

(ص ـ ف ١٧٦٨ في ٢٩/٦/١٣٨٥هـ) .

(٧٦٠ ـ (جودة) : ثمانية إلى ستة.

أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة.

(ص ـ ف ـ ٣٥٥٦ ـ ٣ في ١٤ ـ ١٠ ـ ١٣٧٩هـ)

(٧٦١ ـ اثنان في ايطاليا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه.

" أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها.

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهراً (١)

(ص ـ ف ـ ٩٧٣ ـ ١ في ١٥/٤/١٣٨٥هـ) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 12 (SanadKitab #8476, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.