Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 37

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. باب صلاة الجمعة
  3. شروطها

في زمن النبي ﷺ، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (١) (تقرير) .

(٨٠٠ ـ ترك العمل يوم الجمعة)

جاء ترك التحلق يرم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. (تقرير)

(٨٠١ ـ ساعة الإجابة)

الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في " زاد المعاد " (٢) (تقرير)

(٨٠٢ ـ قوله: إلا أن يكون إماماً.

إذا لم يكن هناك باب من جهة المحراب.

(٨٠٣ ـ مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيراً فلا بأس)

وأما " المسألة الثانية ": وهي حكم مشي الرجل متقدماً إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة.

فالجواب: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك اتباع

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 37 (SanadKitab #8476, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.