Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 163

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. كتاب " الطب والجنائز"

(٨٥٢ ـ كراهة الانين مقيدة)

قوله: ويكره الأنين.

لما فيه من نوع التشكي، إلا فيما لا يستطيع الكف عنه، كالذي تقتضيه الحال والطبيعة وشدة الألم فهذا لا يدخل تحت الكراهة. (تقرير)

(٨٥٣ ـ قوله: وتمنى الموت) .

لكن عند خوف الفتن وتوافر وتظافر أسبابها، قيل بإباحته حينئذ، وكذلك تمني الشهادة سؤال الله الشهادة. (تقرير)

(٨٥٤ ـ س: الكتابة بالزعفران والنفث فيه)

ج ـ: الكتابة بالزعفران فيه خلاف، وكتابته عمل الناس، ولا فيه إن شاء الله بأس، فهذا شيء يعرض ثم يزول (١) .

أما النفث في أواني فلا (٢) لأن الأول ضعيف، والضعيف لا يبنى على الضعيف، إلا إن كان من باب الطب إذا كان فيه جزء دواء. (تقرير العمدة)

(٨٥٥ ـ التداوي بالرضاع من أجنبية والحقنة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد خليل إبراهيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 163 (SanadKitab #8476, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.