Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 184

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. كتاب " الطب والجنائز"
  3. غسل الميت

(٨٧٤ ـ س: النعي)

جـ: ـ النعي هو أن يقال: فلان مات. وكان أهل الجاهلية إذا مات أركبوا فارساً ينادي: فلان مات، تعظيماً لأمره.

أما إعلام أقاربه ومن له في إعلامه مزيد رغبة فإنه لا يدخل في ذلك. (تقرير)

س: ـ إذا وقف على أهل المسجد، وقال: فلان مات.؟

جـ: ـ هذا من نعيه. ... (تقرير)

س: ـ إذا وقف في السوق، وقال: جنازة.

جـ: هذا ليس نعياً ... (تقرير)

(غسل الميت)

(٨٧٥ ـ لا يحرم أخذ الأجرة على غسله)

قوله: وكره الإمام الغاسل والحفار أخذ اجرة على عمله الخ.

ولا يحرم أخذ الأجرة على ذلك، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإن لم يوجد من يتبرع فلا كراهة في أن يأخذ بشرطه، نظير الذي وجد ماء من المياه المكروهة التي صرح العلماء بأنها مكروهة ثم لا يجد إلا هو فتزول الكراهة.

ولو كان فقيراً لا يجد إلا هذا فيأخذ وتزول الكراهة، يعطى من بيت المال لئلا يهمل ذلك ويخل به.

(تقرير)

(٨٧٦ س: صلوا على من قال لا إله إلا الله) (١)

جـ: ـ المراد أهلها حقاً، وهو من نطق بلفظها، عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، ولم يأت بما ينقضه. إلا أن عوام المسلمين نطقهم

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 184 (SanadKitab #8476, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.