Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 186

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. كتاب " الطب والجنائز"
  3. غسل الميت

(٨٧٨ ـ استعمال الصابون)

س: الصابون.

ج: قد يستعمل، إلا أن فيه شيئاً من الحرارة، وهو متقدم الوجود ومع ذلك لم يذكروه. على كل حال هذا الاشنان أولى منه. (تقرير)

(٨٧٩ ـ الاشنان هو دقيق أعواد العراد، وهو نوع من الحمض (تقرير) .

(٨٧٩/٢ ـ الحمام الذي كرهوا تغسيله فيه هو " الفني" المشتمل على أنواع المياه: من ساخن، ومتوسط وبارد. (تقرير)

(٨٨٠ ـ س: أسنان الذهب؟)

جـ: تقلع وتؤخذ، فإن نبت اللحم عليها وخيف حصول قطع شيء فتترك. (تقرير)

(٨٨١ ـ الشهداء وأحكامهم)

الشهداء أوصلهم بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين، لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام:

قسم شهيد في الدنيا والآخرة ـ وهو قتيل المعركة الذي قتل صابراً لإعلاء كلمة الله. فهذا لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه، لفعله ﷺ بقتلى أُحد. وما جاء أنه صلى عليهم فلا يصح، وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم.

وشهيد في الدنيا فقط ـ وهو من قتل في المعركة لكن نيته ليست في سبيل الله.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 186 (SanadKitab #8476, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.