Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 3, halaman 220

  1. الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
  2. كتاب " الطب والجنائز"
  3. الصلاة على الميت

فنفيد سموكم الكريم أنه ليس هناك قاعدة عامة، إذ ليست المقابر على وضع موحد، فلكل مقبرة وصفها الخاص ونظرها المستقل وقد يجوز في واحدة إجراءات لا تجوز في أخرى، نظراً لما يحيط بها من صفات خاصة بها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق ـ ٧٠٢ ـ ١ في ١٠/٤/١٣٨٣هـ)

(٩٢٨ ـ اذا بليت العظام وهي واقعة بين المنازل وكانت عرضة للامتهان فما لحكم، بأي شيء يعرف بلاؤها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:::::::::::::

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم ٣١٦٢ في ٢٧/٥/٨٤هـ بخصوص الأرض التي يطلب سعيد أبو مسمار تعويضه عن الأرض التي قيل عنها بأنها مقبرة، وتذكر البلدية أن الأرض واقعة بين المنازل وهي ملقى للقمائم، وتستفتي البلدية عن حكم نبش ما فيها من قبور ونقل الرفات وصيانتها، وتشير إلى فتوانا السابقة موجب خطابنا رقم ٩٤٢ في ٤/٧/٨٢هـ القاضية بأن المقبرة إذا كانت قديمة موغلة في القدم وبليت بلاء أحال عظام الموتى إلى رفات يقرب من التراب، فينبغي والحال هذه تقوية أغطيتها بما يمنع انهارها واستعمالها مرفقاً للبلاد كتوسعة للسوق ونحوه. أما إن كانت عظام الموتى لا تزال فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 3، ص 220 (SanadKitab #8476, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.