Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 29

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة بهيمة الأنعام

محمد بن إبراهيم الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الختم) (ص ـ م ـ ٢٥١٠ في ٢/١٢/١٣٧٨هـ)

(٩٧٢ ـ قوله: أو وحشية)

هي الوضيحي. فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة.

والرواية الأخرى وفاقاً للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاماً فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا.

(تقرير)

(٩٧٣ ـ الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين)

وأما الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة وما يقرب من ذلك فتجب فيها الزكاة. وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (١) وغير ذلك فليس فيها زكاة.

(ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 29 (SanadKitab #8476, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.