Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 65

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين

(١٠١٠ ـ لا تتكرر زكاة المعشرات مالم تكن للتجارة)

قوله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه ير مرصود للنماء.

لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالاً، لكن هذا ما لم تكن للتجارة. فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. ... (تقرير)

(باب زكاة النقدين)

(١٠١١ الدينار، والدرهم، والجنيه)

الدينار مثقال من الذهب، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. لكن على أصل الشيخ أن ربع الدينار هو ربع الجنيه كبر هذا أو صغر في سائر موارد ذكر الدينار. والثلاثة الاريل هي ثلاثة دراهم في سائر موارد ذكر الدرهم.

وكلامه ظاهر فيما إذا كان الجنيه مثقالاً أو مثقالين. أما إذا كان مثلاً واحد مثقال وواحد ستة مثاقيل فهذا يتأمل، وملمحه أن النصوص جاءت بلفظ " دينار" " درهم " لم يعتبر فيها بالوزن.

الجنيه الفرنجي مثقالان إلا ربعاً وكأنه ينقص شيئاً قليلا " العصملي " ما حررناه لكنه في ذكر بعض مثقال ونصف (تقرير)

(١٠١٢ ـ زكاة مبلغ مودع في البنك)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المجيبد إسماعيل داغستاني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 65 (SanadKitab #8476, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.