Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 67

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين

مليون ما نويت التجارة ـ إني أتجر بنصف المليون ـ فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضاً، فيسقط حتى المستحقين بهذا.

أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقوداً، وفي باب الزكاة تعد نقوداً.

فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقوداً والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.

فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (١) لابد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقوداً وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقوداً، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر (٢) أصلها أن لها رصيداً. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقوداً.

ولا أفتي بهذا (٣) إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضاً والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقوداً.

لاتسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا (٤) (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 67 (SanadKitab #8476, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.