Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 91

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين

من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.

فمما ورد من قوله حديث علي ﵁ قال: " رأيت النبي ﷺ أخذ حريراً فجله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها أختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس " أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرح رسول الله ﷺ " رواه مسلم.

وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مفتي البلاد العربية

(ص ف ١٩٨٢ - ١ في ٢٢/٧/ ١٣٨٥هـ)

(١٠٢٦ - تحلي الرجال بالجواهر) :

ثم التحلي بالجواهر كعقود اللؤلؤ ونحو ذلك تحتاج إلى يسير من الذهب (١)

فطائفة من العلماء يسهلون فيه، وقد أباحه الشيخ إذا كان يسيراً تابعاً، وآخرون يمنعونه مطلقاً، ويستدلون بحديث أبي داود " نهى ﷺ عن مثل الخرر بصيصة " عين الجرادة. فإذا ثبت

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 91 (SanadKitab #8476, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.