Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 110

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم ماله فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله ﷺ: " أدوا الفطر عمن تمونون " (١) والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٢٥١٥ /١ في ٢٦/٨/٨٨)

(١٠٤٦ ـ صاع من بر احوط)

إختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (٢) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (٣) .

والأحوط أن لا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.

(تقرير ٧١هـ)

(١٠٤٧ ـ التمر بالوزنة) :

التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي، اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر. ... (تقرير)

حديث " صاعاً من طعام أوصاعاً ... "

والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها

(تقرير البلوغ ٧١هـ)

وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ. ... (تقرير)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 110 (SanadKitab #8476, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.