Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 120

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة

(١٠٥٥ ـ قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة.

هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل ... (تقرير)

(١٠٥٦ - م٢ أجرة نقل الزكاة على رب المال)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن اليوسف الدويش سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

كتابك لنا المؤرخ في ٢٥ - ٦ - ١٣٨٧هـ وصل، وتستفتي فيه عن مسألة وهي: هل نقل الزكاة واجب على رب الغلة أو على الجهة المستحقة لها أو على مأمور بيت المال.

والجواب: أجرة نقل الزكاة على رب المال؛ لأن عليه تسليمها إلى مستحقها فكان عليه مؤنته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٣٠٩٥ - ١ في ٥ - ٨ - ١٣٨٧هـ)

(١٠٥٧ ـ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مصلح بن فريح ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢١ - ١١ - ١٣٨١هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 120 (SanadKitab #8476, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.