Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 128

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة

ليؤدوا الواجب فيها. وقيل: من بيت المال، والمشهور هو الأول وإن بذلت من بيت المال جاز (١)

(تقرير)

(١٠٦٨ ـ وسم ابل الصدقة، ونعم الجزية، والحكمة في ذلك)

أما " السؤال الثاني " فالجواب: أن النبي ﷺ كان يسم إبل الصدقة، وكذلك نعم الجزية، والدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة فرأيت في يده الميسم يسم إبل الصدقة " ولأحمد وابن ماجه " دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنماً في آذانها ". وهو زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، قال: أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. والحكمة في وسمها تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا؛ لأن لا يعود في صدقته. وأما وسم النبي ﷺ فقال في " فتح الباري) : لم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي ﷺ، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة وأما وضع الوسم فالغنم في آذانها للحديث المتقدم.

وأما الإبل ففي أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره فيظهر أثر الوسم، وفي صحيح مسلم أن ابن عباس

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 128 (SanadKitab #8476, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.