Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 133

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

لا من جهة الأخلاق ولا من جهة الأموال ولا من جهة دخول مخدرات وكذا وكذا إلى أشياء كثيرة. ... (تقرير)

(١٠٧٣ ـ ولصندوق البر بمكة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله عريف سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

كتابكم المكرم المتضمن الاستفتاء في صرف الزكاة إلى صندوق البر وصلنا وتجد الجواب مرفقاً ونسأل الله التوفيق للجميع.

والسلام عليكم ... (ص ـ م في ١ - ٩ - ١٣٧٤هـ) .

الجواب

الحمد لله. الذي يظهر في هذه المسألة هو المنع من صرف الزكاة إلى صندوق البر؛ لأنه لابد في الزكاة من دفع مبرئ للذمة، وذلك بأن يدفعها صاحبها أو وكيله في دفعها بنية الزكاة إلى مستحقها، لقوله ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات " (١) أو يدفعها هو أو وكيله في دفعها إلى الامام أو نائبه لتصرف مصارفها الشرعية.

وتولي الإمام اونائبه جباية الزكاة وصرفها مصارفها الشرعية أصل معروف وحق من حقوق الإمام، ولانائب لعموم المستحقين في قبض الزكاة إلا الإمام أو نائبه، وقد قال تعالى: [خذ من أموالهم صدقة] الآية (٢) . ولقول الخليفة الراشد أبي بكر ﵁ في أهل الردة: والله لومنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه. ولوجوب دفعها على الفور

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 133 (SanadKitab #8476, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.