Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 135

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

(١٠٧٥هـ ـ ولكسير علاجا)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: ما حكم دفع الزكاة لرجل كسير ليدفعها أجرة للطبيب الذي سيعالج كسوره، علماً بأن ذلك الكسير فقير، وله أسرة يلزمه نفقتها، وفي الوقت نفسه تعذره أطباء الحكومة وقالوا لا نتمكن من إجراء عمليات لكسورك المتعددة.

الجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فيجوز دفع الزكاة له، وذلك مايكفيه نفقة وعلاجاً وما يكفي عائلته نفقة، لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية (١) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٣٥٣٦ - ١ في ١ - ٨ - ١٣٨٩هـ)

(١٠٧٦ - ولطفل عمره ثلاث سنوات)

" المسألة الثالثة " هل يجوز دفع الزكاة لطفل عمره ثلاث سنوات ونحوها؟

والجواب: إذا كان فقيرا جاز ذلك، ويقبضها له وليه الشرعي.

(ص ـ ف ١٣٥٤ وتاريخ ١٧ -٦ - ١٣٨٨هـ) (٢)

(١٠٧٧ - فتوى جامعة)

(من يدخل في العاملين عليها يعطي بقدر عمله، شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة، والعرفاء إذا كانوا رؤساء، ومن يعطي من البراوي والعشور، وأخذ الزكاة عيناً، ونقلها) .

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 135 (SanadKitab #8476, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.