Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 148

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

فدل على أن هذا لأجل النصرة فقط. فكونهم لأجل النصرة يمنعون من الزكاة تكون من باب العقوبة.

فإن قيل: أفلا يكون بنو هاشم كذلك. قيل: لا. هذا لأجل القرابة. وبنو نوفل كني عبد المطلب وكان جد النبي هو هاشم فاختصوا بالقرابة القربي.

(تقرير)

(١٠٩١ ـ إذا تصدق بجميع ماله) :

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد علي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فقد وصلتنا برقيتك، وفهمنا ماتضمنته من أن إنساناً له مال قليل، وله عائلة، وليس لهم كفاية ولاكسب، وهو صحيح، وتسأل: هل له أن يتصدق بماله كله، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان له كسب يكفي عائلته، وهو صحيح الجسم والعقل، فلا بأس بتصدقه بجميع ماله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ٣٥٤ وتاريخ ٢٢ -٣ - ١٣٨١هـ)

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 148 (SanadKitab #8476, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.