Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca Juz 4, halaman 160

  1. الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
  2. كتاب الصيام

شهوراً، قال الفقهاء: أنهم يقدرون أوقات الصلاة والصيام تقديراً والله أعلم. قال ذلك علماء مكة المكرمة.

(في م ـ صورة طبق الأصل)

(١٠٩٨ - حكم صوم من لاتطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقاً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ المكرم جاسر العلي الحريش سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك تدرس في المانيا الغربية، وتسأل عن مسألتين مهمتين من مسائل الصيام، وقد جرى تأملهما، والجواب عليهما بما يلي:

" المسألة الأولى " ذكرت أن الشمس لا تطلع عندكم أيام الشتاء مطلقاً، وأما الصيف فالنهار عندكم تسع ساعات فقط، وتسأل متى يكون فطركم؟ ومتى يكون إمساككم؟

والجواب: الحمد لله أما الإمساك فقد قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (١)

فما دام الليل باقياً فلا حرج على من أكل أو شرب، والأصل بقاء الليل، فإذا تبين الفجر لزم الإمساك مع الاحتياط ببضع دقائق قبل تبين الفجر إحتياطاً للعبادة

وأما الفطر فالأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يغلب على الظن

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، ج 4، ص 160 (SanadKitab #8476, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.